السيد محمد سعيد الحكيم
33
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات)
يقتضيه الوضوء ، وكذا الفعل الكثير الذي تقتضيه تهيئة مقدمات الوضوء القريبة [ أما البعيدة - كاستقاء الماء - فهي قادحة ] . ( مسألة 92 ) : إذا لم تكن لذي البَطن فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة كان عليه الوضوء لكل صلاة . ( مسألة 93 ) : صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسيّة تابعة لصلاتها في الأحكام السابقة ، فمع الاكتفاء بوضوء واحد لصلاة أو صلاتين يكتفى بذلك الوضوء لصلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية ، ومع تكرار الوضوء للصلاة الواحدة لابد من الوضوء لها إذا وقع الحدث قبلها أو في أثنائها . ( مسألة 94 ) : يجب على من به السلس والبَطن التحفظ من تعدي النجاسة للبدن والثوب مهما أمكن ، فيعلق الرجل كيساً فيه قطن للبول ، وتستثفر المرأة على نحو ما يأتي في الاستحاضة ، كما يستثفران للغائط . [ واللازم التطهير لكل صلاة ] . نعم في مورد الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد يكفي التطهير لكل صلاتين . ( مسألة 95 ) : بقية أفراد مستمر الحدث - مثل من يفجؤه النوم - إذا لم تكن له فترة تسع الصلاة التامة يكتفي بالصلاة الاضطرارية مع الطهارة ولو بالتيمم ، فإن تعذّر ذلك [ توضأ لكل صلاة . نعم لو كانت له فترة تسَع الصلاة - وإن كانت اضطرارية - بطهارة - ولو بتيمم - لكنه لم يصلِّ فيها للجهل بها أو تفريطاً فاللازم عليه الجمع بين الوضوء لكل صلاة أداءً والقضاء بعد ذلك ] .